وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1) قَالَ الشَّيْخُ هَذَا غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ وَ اسْتَدَلَّ بِالْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ (2) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).
32950- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ- قَالَ إِنَّهُ كَانَ لِأَبِي أَجِيرٌ كَانَ يَقُومُ فِي رَحَاهُ- وَ لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَدْفَعُ إِلَى الْمَسَاكِينِ- ثُمَّ قَالَ رَأْيُكَ فِيهَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ- فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ ثَالِثَةً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَطْلُبُ لَهُ وَارِثاً- فَإِنْ وَجَدْتَ لَهُ وَارِثاً وَ إِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ- ثُمَّ قَالَ مَا عَسَى أَنْ تَصْنَعَ بِهَا- ثُمَّ قَالَ تُوصِي بِهَا- فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ.
32951- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً- قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ- وَ عَلَى مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ- قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ- قَالَ يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (6).
____________