أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِأَجْلِ الِاسْتِصْلَاحِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ لَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ مَا شَاءَ.
32947- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ- فَمِيرَاثُهُ (2) لِهَمْشَارِيجِهِ (3) يَعْنِي أَهْلَ بَلَدِهِ.
قَالَ الصَّدُوقُ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ ظَاهِراً فَمَالُهُ لِلْإِمَامِ وَ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ غَائِباً فَمَالُهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ مَتَى لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا قَرَابَةٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ بِالْبَلَدِيَّةِ.
32948- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ- قَالَ تُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- تُؤْخَذُ دِيَتُهُ (5).
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).
32949- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السَّائِبَةُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ- فَإِنْ وَالَى أَحَداً فَمِيرَاثُهُ لَهُ وَ جَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يُوَالِ أَحَداً فَهُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ- لِمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ.
____________