وَالَى أَحَداً فَمِيرَاثُهُ لَهُ وَ جَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يُوَالِ أَحَداً فَهُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ- لِمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ أَيْضاً غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ يَأْتِي (2) وَ يَحْتَمِلُ التَّفَضُّلُ مِنْهُمْ ع.
32940- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ سَارِقٍ- عَدَا عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَعَقَرَهُ وَ غَصَبَ مَالَهُ- ثُمَّ إِنَّ السَّارِقَ بَعْدُ تَابَ- فَنَظَرَ إِلَى مِثْلِ الْمَالِ الَّذِي كَانَ غَصَبَهُ (4) الرَّجُلُ- فَحَمَلَهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ- وَ يَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعَ بِهِ- فَوَجَدَ الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ- فَسَأَلَ مَعَارِفَهُ هَلْ تَرَكَ وَارِثاً- وَ قَدْ سَأَلَنِي (عَنْ ذَلِكَ) (5) أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ- حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنْ كَانَ الرَّجُلُ الْمَيِّتُ تَوَالَى إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ- وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ مِيرَاثَ الْمَيِّتِ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ لَمْ يَتَوَالَ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ- فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَقُلْتُ لَهُ- فَمَا حَالُ الْغَاصِبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ- إِذَا هُوَ أَوْصَلَ الْمَالَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ سَلِمَ وَ أَمَّا الْجِرَاحَةُ فَإِنَّ الْجُرُوحَ تُقْتَصُّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
32941- 12- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْداً سَائِبَةً- أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِمَوَالِيهِ عَلَيْهِ- فَإِنْ شَاءَ تَوَالَى إِلَى رَجُلٍ
____________