وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
32937- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ مَاتَ لَا مَوْلَى لَهُ وَ لَا وَرَثَةَ- فَهُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ- قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ (4). وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ (5).
32938- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً فَلْيَتَوَالَ مَنْ شَاءَ- وَ عَلَى مَنْ وَالَى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ- فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ مِيرَاثُهُ- فَجُعِلَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ بَيْتُ مَالِ الْإِمَامِ(ع)لِأَنَّهُ مُتَكَفِّلٌ بِأَحْوَالِهِمْ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ أَوْ عَلَى التَّفَضُّلِ مِنَ الْإِمَامِ(ع)وَ الْإِذْنِ فِي إِعْطَاءِ مَالِهِ لِلْمُحْتَاجِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8).
32939- 10- (9) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السَّائِبَةُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ- فَإِنْ
____________