وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 232 من 320

[صفحة 232]

32898- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرِيضِ- أَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ (2) قَالَ لَا- وَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

32899- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ- فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ- وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِيرَاثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________
(1)- الكافي 6- 121- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق.
(2)- في المصدر زيادة امرأته في تلك الحال.
(3)- الكافي 6- 123- 12. و أورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق و عن التهذيب باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(4)- التهذيب 8- 77- 180، و الاستبصار 3- 304- 1080.
(5)- تقدم في الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق، و في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
التالي صفحة 232 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...