وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 231 من 320

[صفحة 231]

32895- 3- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى إِرَادَةِ سُقُوطِ الْمِيرَاثِ اشْتُرِطَ سُقُوطُهُ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ (2).

32896- 4- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا- فَقَالَ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ وَ عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ النِّكَاحِ (4) وَ فِي الْمُتْعَةِ (5) وَ غَيْرِهَا (6).

(7) 18 بَابُ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ صَحَّ النِّكَاحُ وَ ثَبَتَ الْمِيرَاثُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بَطَلَ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا

32897- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فِي مَرَضِهِ- فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَرِثْهُ وَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

____________
(1)- الكافي 5- 465- 2 ذيل 2.
(2)- راجع التهذيب 7- 265- 1142 ذيل 1142، و الاستبصار 3- 150- 548 ذيل 548.
(3)- المحاسن 330- 90.
(4)- تقدم في الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.
(5)- تقدم في الباب 32 من أبواب المتعة.
(6)- و تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في الباب 6 من أبواب الخيار و في الأحاديث 3 و 5 و 7 من الباب 4، و في الباب 11 من أبواب المكاتبة.
(7)- الباب 18 فيه 3 أحاديث.
(8)- الفقيه 4- 310- 5667.
التالي صفحة 231 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...