الْإِضْرَارِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ- وَ إِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ فِي عِدَّتِهَا يَوْمٌ وَاحِدٌ فَلَا تَرِثُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ (1).
(2) 15 بَابُ عَدَمِ إِرْثِ الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارِئَةِ وَ الْمُسْتَأْمَرَةِ فِي طَلَاقِهَا وَ إِنْ وَقَعَ فِي الْمَرَضِ32890- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ لَا الْمُبَارِئَةُ- وَ لَا الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا مِنَ الزَّوْجِ شَيْئاً- إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ فِي مَرَضِ الزَّوْجِ وَ إِنْ مَاتَ (4)- لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ مِنْهُنَّ وَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 16 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِرْثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَ كَوْنِ الْوَارِثِ مِنْهُمَا كَافِراً أَوْ قَاتِلًا أَوْ رِقّاً حَتَّى الزَّوْجَةِ الْمُدَبَّرَةِ الَّتِي عُلِّقَ تَدْبِيرُهَا عَلَى مَوْتِ الزَّوْجِ32891- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ
____________