الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ- فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهَا (1)- قَالَ نَعَمْ (وَ هِيَ تَرِثُهُ) (2) وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا.
32887- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا- إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ مَرِيضٌ فِي حَالِ الْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَرِثْهَا- (وَ مَا حَدُّ الْإِضْرَارِ عَلَيْهِ) (4) فَقَالَ هُوَ الْإِضْرَارُ- وَ مَعْنَى الْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِيَّاهَا مِيرَاثَهَا مِنْهُ- فَأُلْزِمَ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً. وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ يُونُسَ عَنْ يُونُسَ عَنْ رِجَالٍ شَتَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5).
32888- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ- ثُمَّ مَكَثَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- ثُمَّ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْمَرَضِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ- فَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.
32889- 9- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ- قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا- فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ
____________