أَقُولُ: يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى التَّصَدُّقِ بِمِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ لِلْإِمَامِ(ع)كَمَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ (1) وَ تَقَدَّمَ نَحْوُهُ فِي الْخُمُسِ (2).
32825- 2- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعُ السَّابِرِيِّ- وَ أَوْصَى إِلَيَّ وَ تَرَكَ امْرَأَةً (4) لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهَا- فَكَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)فَكَتَبَ إِلَيَّ- أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَ احْمِلِ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).
32826- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُشْمَعِلٍّ وَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي الْفَرَائِضِ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- قَالَ الْمَالُ (7) لِلزَّوْجِ- وَ رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ- قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ.
32827- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ- قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ.
32828- 5- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________