وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 201 من 320

[صفحة 201]

جَعْفَرٍ(ع)فَإِذَا فِيهَا- امْرَأَةٌ تَمُوتُ وَ تَتْرُكُ زَوْجَهَا- لَيْسَ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ فَقَالَ لَهُ الْمَالُ كُلُّهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَا الْفَرْضِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا فَرْضَ لَهُ (2).

(3) 4 بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ إِذَا انْفَرَدَتْ

32824- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ (مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ) (5) الْعَلَوِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- مَوْلًى لَكَ أَوْصَى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَيَّ- وَ كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لِي فَهُوَ لِمَوْلَايَ- فَمَاتَ وَ تَرَكَهَا وَ لَمْ يَأْمُرْ فِيهَا بِشَيْءٍ- وَ لَهُ امْرَأَتَانِ (6) إِحْدَاهُمَا بِبَغْدَادَ- وَ لَا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ وَ الْأُخْرَى بِقُمَّ- مَا الَّذِي تَأْمُرُنِي فِي هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ- دِرْهَمٍ إِلَى زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ- وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ- وَ تَصَدَّقَ بِالْبَاقِي عَلَى مَنْ تَعْرِفُ- أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)

____________
(1)- ياتي في الأحاديث 3 و 6 و 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث، و في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.
(3)- الباب 4 فيه 11 حديث.
(4)- الكافي 7- 126- 4.
(5)- في التهذيب محمد بن أبي حمزة.
(6)- في المصدر زيادة أما.
(7)- التهذيب 9- 296- 1059، و الاستبصار 4- 150- 566.
التالي صفحة 201 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...