جَعْفَرٍ(ع)فَإِذَا فِيهَا- امْرَأَةٌ تَمُوتُ وَ تَتْرُكُ زَوْجَهَا- لَيْسَ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ فَقَالَ لَهُ الْمَالُ كُلُّهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَا الْفَرْضِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا فَرْضَ لَهُ (2).
(3) 4 بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ إِذَا انْفَرَدَتْ32824- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ (مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ) (5) الْعَلَوِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- مَوْلًى لَكَ أَوْصَى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَيَّ- وَ كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لِي فَهُوَ لِمَوْلَايَ- فَمَاتَ وَ تَرَكَهَا وَ لَمْ يَأْمُرْ فِيهَا بِشَيْءٍ- وَ لَهُ امْرَأَتَانِ (6) إِحْدَاهُمَا بِبَغْدَادَ- وَ لَا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ وَ الْأُخْرَى بِقُمَّ- مَا الَّذِي تَأْمُرُنِي فِي هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ- دِرْهَمٍ إِلَى زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ- وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ- وَ تَصَدَّقَ بِالْبَاقِي عَلَى مَنْ تَعْرِفُ- أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
____________