دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ إِلَى أَنْ قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مُوَافَقَةِ الْكِتَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ طَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأَرْبَعِ (1) وَ فِي أَحَادِيثِ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ إِذَا انْفَرَدَتْ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).
(4) 3 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ كُلُّهُ32809- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ- قَالَ الْمِيرَاثُ لِزَوْجِهَا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِزَوْجِهَا (6). 32810- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَرَائِضَ عَلِيٍّ(ع)فَإِذَا فِيهَا الزَّوْجُ يَحُوزُ الْمَالَ (8) إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ.
32811- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ
____________