32807- 3- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسٰاءِ (2)- قَالَ كَانَ (3) نَبِيُّ اللَّهِ(ص)سُئِلَ عَنِ النِّسَاءِ- مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الرُّبُعَ وَ الثُّمُنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ يَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ وَ يَرِثُ مِيرَاثَهُ (6).
(7) 2 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَاتِ إِذَا كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَهَا فَهُنَّ شَرِيكَاتٌ فِي الرُّبُعِ أَوِ الثُّمُنِ بِالسَّوِيَّةِ32808- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ (أَبِي عُمَرَ الْعَبْدِيِّ) (9) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ- وَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ- وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ- وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ- وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ
____________