بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (1) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ- قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَى- وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ- قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ (2). وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) قَالَ الشَّيْخُ مِيرَاثُ النَّصْرَانِيِّ إِنَّمَا يَكُونُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ وَ مِيرَاثُ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانُوا حَاصِلِينَ (5).
32411- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً- فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ- فَوَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا غُلَاماً- ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ- فَأَوْصَى بِإِعْتَاقِ السُّرِّيَّةِ- فَنَكَحَتْ رَجُلًا نَصْرَانِيّاً دَارِيّاً وَ هُوَ الْعَطَّارُ- فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ وَ حَبِلَتْ بِآخَرَ- فَقَضَى فِيهَا أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ- فَقَالَ أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ- فَإِنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ سَيِّدِهَا الْأَوَّلِ- وَ يَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا- فَإِذَا وَلَدَتْ
____________