قَالَ الشَّيْخُ مَعْنَى قَوْلِهِ هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ أَيْ عَلَى مَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنْ مِيرَاثِهِمْ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا مَعَ الْكُفَّارِ كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَهُمْ قَالَ وَ لَوْ حَمَلْنَا الْخَبَرَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَ أَوْلَادٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ بِمَعْنَى أَوْ يَعْنِي أَنَّ الْكَافِرَ يَرِثُهُ أَوْلَادُهُ مُسْلِمِينَ كَانُوا أَوْ كُفَّاراً لِمَا مَرَّ (1) لَا فِي صُورَةِ كَوْنِ بَعْضِهِمْ مُسْلِمِينَ وَ بَعْضِهِمْ كُفَّاراً.
32409- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلَادٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ- فَقَالَ هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ. وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَ يَرِثُهُ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 6 بَابُ حُكْمِ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ عَنْ مِلَّةٍ وَ عَنْ فِطْرَةٍ وَ تَوْبَتِهِ وَ قَتْلِهِ وَ عِدَّةِ زَوْجَتِهِ وَ حُكْمِ تَوَارُثِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي الِاعْتِقَادِ32410- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
____________