ع مِثْلَهُ (1).
32774- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً (3) لِأَبِيهَا- فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ (4) الثُّلُثُ سَهْمَانِ- وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.
32775- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٍ عَنْ أُخْتَيْنِ وَ زَوْجٍ- فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ- قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَخٍ وَ زَوْجٍ- فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ- فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ الْمَالَ- فَقَالَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ (6). وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________