وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ مِثْلَهُ (1).
32772- 7- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ زُرَارَةَ قَالَ أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ فَإِذَا فِيهَا لَا يُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً- وَ رَأَيْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِيهَا مُثْبَتاً. وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّيْخَ حَمَلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى اجْتِمَاعِ زَوْجٍ وَ جَدٍّ لِأَبٍ وَ جَدٍّ لِأُمٍّ فَإِنَّ لِلْجَدِّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْجَدِّ لِلْأَبِ الْبَاقِيَ كَمَا مَرَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3) وَ غَيْرِهِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 10 بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ الْمُتَفَرِّقِينَ وَ حُكْمِ مَا لَوْ جَامَعَهُمْ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ32773- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا- فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ- الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ- وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
____________