عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا (1)- وَ أَوْلَاداً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً- كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِي كِتَابِ اللَّهِ- وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- وَ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 19 بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَجْدَادَ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ شَيْئاً وَ لَا مَعَ أَحَدِهِمَا32661- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ- وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْأَبِ شَيْءٌ- وَ لَا مَعَ الْأُمِّ شَيْءٌ.
32662- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ مُمَلَّكَةٍ- لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ أُمَّهَا- وَ أَخَوَيْنِ لَهَا مِنْ أُمِّهَا وَ أَبِيهَا- وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا- قَالَ يُعْطَى الزَّوْجُ النِّصْفَ- وَ تُعْطَى الْأُمُّ الْبَاقِيَ- وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ شَيْئاً لِأَنَّ بِنْتَهُ حَجَبَتْهُ (7)- وَ لَا يُعْطَى
____________