وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 133 من 320

[صفحة 133]

لَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا مَا بَقِيَ- وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَى نَصِيبِ الرَّجُلِ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا (1)- وَ إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ أُمّاً أَوْ أَباً وَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً- فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً- لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً- (وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ) (2) السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ- هِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى الِابْنَةِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا- وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ- وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً- فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً- لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ- مَرْدُودٌ عَلَى الْأَبَوَيْنِ وَ الِابْنَةِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ- وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجَةِ شَيْءٌ- وَ إِنْ تَرَكَ أَباً وَ زَوْجاً وَ ابْنَةً- فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ هُوَ السُّدُسُ- وَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً- وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ- وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ- مَرْدُودٌ عَلَى الِابْنَةِ وَ الْأَبِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا- وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ- وَ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَعَ الْوَلَدِ- إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ- وَ كَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ ذُكُوراً أَوْ إِنَاثاً- فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ- وَ وُلْدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنِينَ- وَ وُلْدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنَاتِ- وَ يَحْجُبُونَ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجَيْنِ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَكْثَرِ- وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَكْثَرَ- يَرِثُونَ مَا يَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ- وَ يَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).

32660- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي

____________
(1)- الظاهر أن هذا الكلام إلى آخره من الحديث، و يحتمل كونه من كلام زرارة، و لا يقصر عن الحديث لما يظهر بالتتبع، و كونه موجودا في الكافي و التهذيب و كتاب الحسن بن محمد بن سماعة لعله قرينة على كونه حديثا فتدبر." منه. (رحمه الله)".
(2)- في التهذيب و لأحد الأبوين (هامش المخطوط).
(3)- التهذيب 9- 288- 1043.
(4)- تفسير العياشي 1- 226- 57.
التالي صفحة 133 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...