32398- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ- وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ- وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ فَقَالَ- إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ السُّدُسَ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ- وَ لَا وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ- لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ مُسْلِمِينَ (3)- وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَى- مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ- لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ- قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ (4) مِيرَاثَهُ لَهَا- وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ- وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ- فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ- فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ (5).
____________