مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع) فِي أَبَوَيْنِ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ- فَقَالَ هَذَا وَ اللَّهِ هُوَ الْبَاطِلُ (1)- وَ لَا أَرْوِي لَكَ شَيْئاً- وَ الَّذِي أَقُولُ: لَكَ وَ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ- إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ (أَبَوَيْنِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ- وَ لِأَبِيهِ) (2) الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي الْمَيِّتَ- يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ إِخْوَةً لِأَبٍ- فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ- وَ إِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ- وَ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ- فَإِنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا يَرِثُونَ- وَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أُمَّهُ- وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- (أَوْ إِخْوَةً) (3) وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ- وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ- وَ لَيْسَ الْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ- وَ لَا يَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) أَقُولُ: يُسْتَفَادُ مِنْ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ أَنَّ زُرَارَةَ قَرَأَ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ بِخَطِّ عَلِيٍّ(ع)وَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ لِذَلِكَ (5) وَ الرِّوَايَةُ الْمَرْوِيَّةُ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).
32621- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________