32618- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي يَا زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ (مَاتَ- وَ) (2) تَرَكَ أَخَوَيْهِ مِنْ أُمِّهِ وَ أَبَوَيْهِ- قَالَ قُلْتُ: السُّدُسُ لِأُمِّهِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا- قُلْتُ سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (3)- فَقَالَ لِي وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ أُولَئِكَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ- إِذَا كَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
32619- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ لِي زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ- قُلْتُ لِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ- فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ- فَقَالَ إِنَّمَا أُولَئِكَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ- وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ هُوَ أَكْثَرُ لِنَصِيبِهَا إِنْ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ- وَ أَعْطَوْهَا السُّدُسَ- وَ إِنَّمَا صَارَ لَهَا السُّدُسُ- وَ حَجَبَهَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ- لِأَنَّ الْأَبَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فَوُفِّرَ نَصِيبُهُ- وَ انْتَقَصَتِ الْأُمُّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ- فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلَيْسُوا مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ- وَ لَا يَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ عَنِ الثُّلُثِ قُلْتُ- فَهَلْ تَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ (مَعَ الْأُمِّ) (6) شَيْئاً- قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا شَكٌّ إِنَّهُ كَمَا أَقُولُ: لَكَ.
32620- 4- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ
____________