صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ- وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (2).
32605- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ابْنُ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ الِابْنِ- قَالَ وَ ابْنَةُ الْبِنْتِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ الْبِنْتِ.
32606- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: بَنَاتُ الِابْنِ يَرِثْنَ مَعَ الْبَنَاتِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ (5) وَ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ عَلَى أَنَّهُ فَتْوَى غَيْرُ مُصَرَّحٍ بِنِسْبَتِهَا إِلَى الْإِمَامِ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا.
32607- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ (أَبِي الْمَغْرَاءِ) (7) عَنْ
____________