وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ الصَّدُوقُ عَلَى أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبَوَيْنِ وَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي ذَلِكَ (3) وَ خَالَفَهُ الشَّيْخُ (4) وَ غَيْرُهُ (5) وَ حَمَلُوا قَوْلَهُ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ الِابْنُ الَّذِي يَتَقَرَّبُ ابْنُ الِابْنِ بِهِ أَوِ الْبِنْتُ الَّتِي تَتَقَرَّبُ بِنْتُ الْبِنْتِ بِهَا وَ لَا وَارِثٌ مِنْ الْأَوْلَادِ لِلصُّلْبِ غَيْرَهُ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7) وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَلَدُ وَلَدٍ أَقْرَبُ مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ أَوْ يُرَادَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ وَرِثَ وَلَدُ الْوَلَدِ الْمَالَ كُلَّهُ وَ إِنْ كَانَ لَهُ أَبَوَانِ شَارَكَهُمَا فِيهِ وَ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ وَجْهَ الْإِجْمَالِ مُلَاحَظَةُ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ كَثِيراً مِنَ الْعَامَّةِ وَافَقُوا الصَّدُوقَ فِيمَا تَقَدَّمَ كَمَا نَقَلَهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ غَيْرُهُ (8) وَ قَالَ الشَّيْخُ فِي النِّهَايَةِ (9) ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ لَا يَأْخُذُ شَيْئاً وَ ذَلِكَ خَطَأٌ لِأَنَّهُ خِلَافٌ لِظَاهِرِ التَّنْزِيلِ وَ الْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْأَخْبَارِ.
32604- 4- (10) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ
____________