31251- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الدَّجَاجَةَ تَكُونُ فِي الْمَنْزِلِ- وَ لَيْسَ مَعَهَا الدِّيَكَةُ تَعْتَلِفُ مِنَ الْكُنَاسَةِ وَ غَيْرِهَا- وَ تَبِيضُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْكَبَهَا الدِّيَكَةُ- فَمَا تَقُولُ فِي أَكْلِ ذَلِكَ الْبَيْضِ- فَقَالَ إِنَّ الْبَيْضَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ (بِأَكْلِهِ) (4) وَ هُوَ حَلَالٌ.
31252- 2- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ- رُبَّمَا دَرَّتْ مِنَ اللَّبَنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضْرِبَهَا الْفَحْلُ- وَ الدَّجَاجَةِ رُبَّمَا بَاضَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْكَبَهَا الدِّيَكَةُ- قَالَ فَقَالَ(ع)هَذَا حَلَالٌ طَيِّبٌ- كُلُّ شَيْءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- فَجَمِيعُ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ لَبَنٍ أَوْ بَيْضٍ أَوْ إِنْفَحَةٍ- فَكُلُّ ذَلِكَ حَلَالٌ طَيِّبٌ- وَ رُبَّمَا يَكُونُ هَذَا (مِنْ ضَرْبَةِ) (6) الْفَحْلِ وَ يُبْطِئُ- وَ كُلُّ هَذَا حَلَالٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________