النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَسَنَةَ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُمَا وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَكَرَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ ذَكَرَ الثَّانِيَ.
31247- 7- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى اللَّهِ قِلَّةَ النَّسْلِ فِي أُمَّتِهِ- فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِأَكْلِ الْبَيْضِ- فَفَعَلُوا فَكَثُرَ النَّسْلُ فِيهِمْ.
31248- 8- (3) وَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: شَكَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى رَبِّهِ قِلَّةَ الْوَلَدِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْبَيْضِ.
31249- 9- (4) وَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ كَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ عَدِمَ الْوَلَدَ فَلْيَأْكُلِ الْبَيْضَ وَ لْيُكْثِرْ مِنْهُ.
31250- 10- (5) وَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أُنَاساً يَزْعُمُونَ- أَنَّ صُفْرَةَ الْبَيْضِ أَخَفُّ مِنَ الْبَيَاضِ- فَقَالَ إِلَى مَا يَذْهَبُونَ فِي ذَلِكَ- فَقُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّيشَ مِنَ الْبَيَاضِ- وَ أَنَّ الْعَظْمَ وَ الْعَصَبَ مِنَ الصُّفْرَةِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَالرِّيشُ أَخَفُّهَا.
أَقُولُ: يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْبَيْضِ قِسْمَيْنِ أَوْ تُحْمَلُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ يَكُونُ مُرَادُهُ(ع)رَدَّ الدَّلِيلِ دُونَ الدَّعْوَى.
____________