مَمْلُوكَةَ قَوْمٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3).
(4) 9 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى دَابَّةً فَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا مَالًا وَجَبَ أَنْ يُعَرِّفَهُ الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي32335- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً- أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ- فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً- فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ- فَوَقَّعَ(ع)عَرِّفْهَا الْبَائِعَ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْءُ لَكَ- رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
32336- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ(ع)فِي كِتَابٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً أَوْ غَيْرَهَا لِلْأَضَاحِيِّ أَوْ غَيْرِهَا- فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً- فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ- أَوْ جَوَاهِرُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ- لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ وَ كَيْفَ يَعْمَلُ بِهِ- فَوَقَّعَ(ع)عَرِّفْهَا الْبَائِعَ- فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا فَالشَّيْءُ لَكَ- رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ.
____________