قَنَاةُ مَاءٍ- لِكُلِّ إِنْسَانٍ (1) مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ- فَبَاعَ أَحَدُهُمْ شِرْبَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِطَعَامٍ- هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ (2) وَ غَيْرِهَا (3).
(4) 7 بَابُ كَرَاهَةِ بَيْعِ فُضُولِ الْمَاءِ وَ الْكَلَإِ وَ اسْتِحْبَابِ بَذْلِهَا لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا32256- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ النِّطَافِ وَ الْأَرْبِعَاءِ- قَالَ وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ يُسَنِّيَ مُسَنَّاةً- فَيَحْمِلَ الْمَاءَ فَيَسْقِيَ (6) بِهِ الْأَرْضَ- ثُمَّ يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ- فَقَالَ فَلَا تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ جَارَكَ- وَ النِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ- فَيَقُولُ لَا تَبِعْهُ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (7).
____________