أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّخْصِيصِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 6 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَاءِ الْمَمْلُوكِ فِي قَنَاةٍ وَ غَيْرِهَا بِدَرَاهِمَ وَ بِغَلَّةٍ32253- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ- مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ- فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُ شِرْبَهُ- قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ- وَ إِنْ شَاءَ (5) بِكَيْلِ حِنْطَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
32254- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَنَاةٍ بَيْنَ قَوْمٍ- لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ- فَاسْتَغْنَى رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ- أَ يَبِيعُهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ- قَالَ يَبِيعُهُ بِمَا شَاءَ- هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.
32255- 3- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ
____________