صَفَّيْتَهُ- وَ أَخَذْتَ صَفْوَتَهُ وَ جَعَلْتَهُ فِي إِنَاءٍ- وَ أَخَذْتَ مِقْدَارَهُ بِعُودٍ- ثُمَّ طَبَخْتَهُ طَبْخاً رَفِيقاً- حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ- ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ نِصْفَ رِطْلِ عَسَلٍ- وَ تَأْخُذُ مِقْدَارَ الْعَسَلِ- ثُمَّ تَطْبُخُهُ حَتَّى تَذْهَبَ الزِّيَادَةُ- ثُمَّ تَأْخُذُ زَنْجَبِيلًا وَ خَوْلَنْجَانَ وَ دَارْصِينِيَّ- وَ زَعْفَرَانَ وَ قَرَنْفُلًا وَ مَصْطَكَى وَ تَدُقُّهُ- وَ تَجْعَلُهُ فِي خِرْقَةٍ رَقِيقَةٍ وَ تَطْرَحُهُ فِيهِ- وَ تُغْلِيهِ مَعَهُ غَلْيَةً ثُمَّ تُنْزِلُهُ- فَإِذَا بَرَدَ صَفَّيْتَهُ- وَ أَخَذْتَ مِنْهُ عَلَى غَدَائِكَ وَ عَشَائِكَ- قَالَ فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنِّي مَا كُنْتُ أَجِدُهُ- وَ هُوَ شَرَابٌ طَيِّبٌ- لَا يَتَغَيَّرُ إِذَا بَقِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
31933- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بَعْضَ الْوَجَعِ- وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الطَّبِيبَ وَصَفَ لِي شَرَاباً- آخُذُ الزَّبِيبَ وَ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِلْوَاحِدِ اثْنَيْنِ- ثُمَّ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْعَسَلَ- ثُمَّ أَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ- قَالَ أَ لَيْسَ حُلْواً قُلْتُ بَلَى- قَالَ اشْرَبْهُ وَ لَمْ أُخْبِرْهُ كَمِ الْعَسَلُ.
31934- 6- (2) وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اشْرَبِ الْحُلْوَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ أَوْ حَيْثُ أَصَبْتَهُ.
31935- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَصِيرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ دَوَانِيقَ وَ نِصْفٌ- ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَبْرُدَ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ (4).
____________زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الزبيب يدق و يلقى في القدر و يصب عليه الماء قال حرام حتى يذهب ثلثاه، قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر. قال هو كذلك سواء اذا أدت الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلا أن يذهب ثلثاه.
انتهى. و في بعض الأحاديث المذكورة ما يؤيده. و لتضعيف بعض علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب (منه. قده)، أصل زيد النرسي 58.