النِّصْفُ- فَقَالَ أَحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ- قَالَ(ع)لِيَ الثُّلُثُ وَ لَهُ الثُّلُثَانِ فَرَضِيَ- فَمَا كَانَ فَوْقَ الثُّلُثِ مِنْ طَبْخِهَا فَلِإِبْلِيسَ وَ هُوَ حَظُّهُ- وَ مَا كَانَ مِنَ الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ فَهُوَ لِنُوحٍ(ع)وَ هُوَ حَظُّهُ- وَ ذَلِكَ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ لِيُشْرَبَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 3 بَابُ أَنَّ الْعَصِيرَ لَا يَحْرُمُ شُرْبُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ أَوْ يَنِشَّ31924- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ.
31925- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ سِتَّةَ أَيَّامٍ.
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ مَعْنَاهُ مَا لَمْ يَغْلِ.
31926- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ- قَالَ تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ- فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ- قُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ الْغَلَيَانُ قَالَ الْقَلْبُ.
31927- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا
____________