إِنَّ لَهُ حَقّاً (1)- فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ فَلَمْ يَرْضَ إِبْلِيسُ- ثُمَّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ فَلَمْ يَرْضَ- فَطَرَحَ (2) جَبْرَئِيلُ نَاراً فَأَحْرَقَتِ الثُّلُثَيْنِ وَ بَقِيَ الثُّلُثُ- فَقَالَ مَا أَحْرَقَتْ فَهُوَ نَصِيبُهُ- وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ يَا نُوحُ حَلَالٌ.
31918- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ- إِنْ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ- وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ.
31919- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَصِيرِ يُطْبَخُ بِالنَّارِ- حَتَّى يَغْلِيَ مِنْ سَاعَتِهِ أَ يَشْرَبُهُ صَاحِبُهُ- فَقَالَ إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ وَ غَلَى فَلَا خَيْرَ فِيهِ- حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
31920- 8- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ (7) عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ.
31921- 9- (8) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________