30998- 3- (1) وَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنَ الْحِيتَانِ إِلَّا الْجِرِّيُّ.
30999- 4- (2) وَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ثُمَّ قَالَ- اقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ- مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ- إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ- فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ (3).
31000- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ- الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ (6) فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ- فَجَمِيعُ مَا حَرَّمَ فِي الْكِتَابِ (هُوَ الظَّهْرُ ظَاهِرٌ وَ بَاطِنٌ) (7) مِنْ ذَلِكَ أَئِمَّةُ الْجَوْرِ- وَ جَمِيعُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ هُوَ الظَّاهِرُ- وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذَلِكَ أَئِمَّةُ الْحَقِّ.
31001- 6- (8) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (9) عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ أَمَّا مَا فِي الْقُرْآنِ تَأْوِيلُهُ فِي تَنْزِيلِهِ- فَهُوَ كُلُّ آيَةٍ مُحْكَمَةٍ نَزَلَتْ فِي تَحْرِيمِ
____________