وسائل الشيعة
الجزء الخامس و العشرون
تأليف الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
[صفحة 9]بقية كتاب الأَطعمة و الأَشربة أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ الْمُبَاحَةِ
(1) 1 بَابُ أَنَّ كُلَّ مَا لَا نَصَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الْمُعْتَادَةِ فَهُوَ مُبَاحٌ وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الْمُبَاحَةِ30996- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْتَةَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ الدَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ رَغْبَةٍ فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَا زُهْدٍ فِيمَا حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَعَلِمَ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ لَهُمْ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ ثُمَّ أَحَلَّهُ لِلْمُضْطَرِّ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ وَ الْعَيَّاشِيُّ وَ الْبَرْقِيُّ كَمَا مَرَّ (3).
30997- 2- (4) وَ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ.
(1)- الباب 1 فيه 6 أحاديث.