بَيْتِ أَخِيهِ مِنَ الطَّعَامِ- قَالَ الْمَأْدُومُ وَ التَّمْرُ- وَ كَذَلِكَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.
30550- 7- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ (2) الْآيَةَ- قَالَ بِإِذْنٍ وَ بِغَيْرِ إِذْنٍ.
30551- 8- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ- فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا بَعَثَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي غَزَاةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ- يَدْفَعُ الرَّجُلُ مِفْتَاحَ بَيْتِهِ إِلَى أَخِيهِ فِي الدِّينِ- وَ يَقُولُ خُذْ مَا شِئْتَ وَ كُلْ مَا شِئْتَ- وَ كَانُوا يَمْتَنِعُونَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى رُبَّمَا فَسَدَ الطَّعَامُ فِي الْبَيْتِ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتٰاتاً (4)- يَعْنِي حَضَرَ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ إِذَا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ (5).
(6) (7) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجَادَةِ الْأَكْلِ فِي مَنْزِلِ الْمُؤْمِنِ وَ الِانْبِسَاطِ فِيهِ وَ الْإِكْثَارِ مِنْهُ وَ لَوْ بَعْدَ الِامْتِلَاءِ وَ تَرْكِ التَّقْصِيرِ وَ الْحِشْمَةِ30552- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَلَى أَبِي
____________