خَالِدٍ) (1) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا (2) الْآيَةَ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ فِيمَا أَطْعَمْتَ- أَوْ أَكَلْتَ مِمَّا مَلَكْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (3).
30548- 5- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ (5)- قَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وَكِيلٌ يَقُومُ فِي مَالِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ أَبِيهِ وَ ذَكَرَ الثَّانِيَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَكَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ وَ ذَكَرَ الرَّابِعَ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ذَكَرَ الْخَامِسَ (7).
30549- 6- (8) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ
____________