مِنْ طَعَامِ الْكُفَّارِ (1).
(2) 16 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْلِمِ وَ لَوْ عَلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ وَ الْأَكْلِ عِنْدَهُ30514- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُجِيبَهُ إِذَا دَعَاهُ.
30515- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَ الْغَائِبَ- أَنْ يُجِيبَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ وَ لَوْ عَلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ- فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ.
30516- 3- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
____________