أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ إِلَى أَهْلِهِ (1).
(2) 15 بَابُ كَرَاهَةِ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْكَافِرِ وَ الْمُنَافِقِ وَ الْفَاسِقِ30512- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً دَعَانِي إِلَى طَعَامِ ذِرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُهُ- وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ- وَ لَوْ أَنَّ مُشْرِكاً أَوْ مُنَافِقاً دَعَانِي إِلَى (4) جَزُورٍ مَا أَجَبْتُهُ- وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ- أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِي زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ طَعَامَهُمْ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ لَوْ أَنَّ مُشْرِكاً إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الدِّينِ وَ قَالَ أَبَى اللَّهُ لِي زَادَ الْمُشْرِكِينَ- وَ فِي نُسْخَةٍ- زِيَّ الْمُشْرِكِينَ (5). 30513- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى عَنْ إِجَابَةِ الْفَاسِقِينَ إِلَى طَعَامِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ
____________