وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (1) أَقُولُ: الرُّخْصَةُ هُنَا مَخْصُوصَةٌ بِالضَّرُورَةِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ بِالْجَامِدِ بَعْدَ طَرْحِ النَّجِسِ وَ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الشُّرْبُ وَ الْإِهْرَاقُ مَجَازاً مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ سُئِلَ وَ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 46 بَابُ أَنَّ الذُّبَابَ وَ نَحْوَهُ مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ إِذَا وَقَعَ فِي طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ وَ شُرْبُهُ وَ إِنْ مَاتَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ سَمٌّ30336- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الدُّهْنِ- وَ السَّمْنِ وَ الطَّعَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ كُلْ.
____________