عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفَأْرَةِ- وَ الْكَلْبِ يَقَعُ فِي السَّمْنِ وَ الزَّيْتِ- ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ حَيّاً قَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْكَلْبِ (1).
أَقُولُ: حُكْمُ الْكَلْبِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى السَّبُعِ كَمَا مَرَّ فِي الصَّيْدِ (2) أَوْ عَلَى مَا لَوْ كَانَ مَا وَقَعَ فِيهِ جَامِداً فَأُلْقِيَ مِنْهُ مَا أَصَابَهُ الْكَلْبُ لِمَا مَرَّ (3).
30334- 2- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْكَلْبِ- إِذَا أَكَلَا مِنَ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ- قَالَ يُطْرَحُ مِنْهُ مَا أُكِلَ وَ يَحِلُّ (5) الْبَاقِي.
30335- 3- (6) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ أَوْ كَلْبٍ شَرِبَا مِنْ زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ (7)- قَالَ إِنْ كَانَ جَرَّةً أَوْ نَحْوَهَا فَلَا تَأْكُلْهُ- وَ لَكِنْ يُنْتَفَعُ بِهِ لِسِرَاجٍ أَوْ نَحْوِهِ- وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ (8) مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ مُوسِراً يَحْتَمِلُ أَنْ يُهَرِيقَهُ- فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي شَيْءٍ.
____________