هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ قَالَ إِذَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ- يُؤْخَذُ أَعْلَاهُ فَيُرْمَى بِهِ.
30329- 7- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ- وَ الْعَسَلِ الْجَامِدِ أَ يَصْلُحُ أَكْلُهُ قَالَ- اطْرَحْ مَا حَوْلَ مَكَانِهَا الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ- وَ كُلْ مَا بَقِيَ وَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 44 بَابُ أَنَّ الْقِدْرَ إِذَا طُبِخَتْ ثُمَّ وُجِدَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ مَيْتَةٌ وَجَبَ إِرَاقَةُ الْمَرَقِ وَ جَازَ أَكْلُ اللَّحْمِ بَعْدَ غَسْلِهِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَقَعَ فِيهَا دَمٌ30330- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ- فَإِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ فَقَالَ يُهَرَاقُ مَرَقُهَا- وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُؤْكَلُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
30331- 2- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
____________