وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْكُلْهُ- وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).
30325- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفَأْرَةِ- وَ الدَّابَّةِ تَقَعُ فِي الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَتَمُوتُ فِيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ سَمْناً أَوْ عَسَلًا أَوْ زَيْتاً- فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ بَعْضَ هَذَا- فَإِنْ كَانَ الشِّتَاءُ فَانْزِعْ مَا حَوْلَهُ وَ كُلْهُ- وَ إِنْ كَانَ الصَّيْفُ فَارْفَعْهُ حَتَّى تُسْرِجَ بِهِ- وَ إِنْ كَانَ ثَرْداً فَاطْرَحِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ- وَ لَا تَتْرُكْ طَعَامَكَ مِنْ أَجَلِ دَابَّةٍ مَاتَتْ عَلَيْهِ.
30326- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ- فَقَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)خُذْ مَا حَوْلَهَا وَ كُلْ بَقِيَّتَهُ- وَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ- فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ وَ لَكِنْ أَسْرِجْ بِهِ.
30327- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّمْنِ تَقَعُ فِيهِ الْمَيْتَةُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِ مَا حَوْلَهُ- وَ كُلِ الْبَاقِيَ فَقُلْتُ الزَّيْتُ فَقَالَ أَسْرِجْ بِهِ.
30328- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّقِيقِ يُصِيبُ فِيهِ خُرْءُ الْفَأْرِ-
____________