إِنَّ الدَّجَاجَةَ تَكُونُ فِي الْمَنْزِلِ- وَ لَيْسَ مَعَهَا الدِّيَكَةُ- تَعْتَلِفُ مِنَ الْكُنَاسَةِ وَ غَيْرِهِ- وَ تَبِيضُ بِلَا أَنْ يَرْكَبَهَا الدِّيَكَةُ- فَمَا تَقُولُ فِي أَكْلِ ذَلِكَ الْبَيْضِ قَالَ- فَقَالَ إِنَّ الْبَيْضَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ فَهُوَ حَلَالٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 28 بَابُ أَنَّ الْجَلَّالَةَ يَحِلُّ أَكْلُهَا وَ لَبَنُهَا وَ رُكُوبُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَتُسْتَبْرَأُ النَّاقَةُ بِأَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةُ بِثَلَاثِينَ أَوْ عِشْرِينَ وَ الشَّاةُ بِعَشَرَةٍ أَوْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةٍ وَ الْبَطَّةُ بِخَمْسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ الدَّجَاجَةُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ يَوْمٍ وَ السَّمَكَةُ بِيَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ30252- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا- حَتَّى تُقَيَّدَ (5) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ- وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ عِشْرِينَ يَوْماً- وَ النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ (6) أَرْبَعِينَ يَوْماً.
30253- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________