30248- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ (2) عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الدَّجَاجِ فِي الدَّسَاكِرِ- وَ هُمْ لَا يَمْنَعُونَهَا عَنْ (3) شَيْءٍ- تَمُرُّ عَلَى الْعَذِرَةِ يُخَلَّى (4) عَنْهَا- (فَآكُلُ) (5) بَيْضَهُنَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ وَ تَخْلِطُ مَعَهَا عَلَفاً طَاهِراً.
30249- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ دَجَاجِ الْمَاءِ- فَقَالَ إِذَا كَانَ يَلْتَقِطُ غَيْرَ الْعَذِرَةَ فَلَا بَأْسَ.
30250- 6- (8) قَالَ: وَ نَهَى(ع)عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا- وَ قَالَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
30251- 7- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْهَمْدَانِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________