السِّبَاعِ أَيْضاً عَلَى التَّقِيَّةِ (1).
30137- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْكَلَ (3) لَحْمُ الضَّبِّ- وَ الْأَرْنَبِ وَ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ- وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ كَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ- وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ- وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ- وَ لَيْسَ بِالْوَحْشِيَّةِ بَأْسٌ.
30138- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ- قَالَ فَكَرِهَهَا قُلْتُ أَ لَيْسَ لَحْمُهَا حَلَالًا- قَالَ فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ وَ الْأَنْعٰامَ خَلَقَهٰا لَكُمْ فِيهٰا دِفْءٌ وَ مَنٰافِعُ وَ مِنْهٰا تَأْكُلُونَ (5)- وَ قَالَ وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغٰالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهٰا وَ زِينَةً (6)- فَجَعَلَ لِلْأَكْلِ الْأَنْعَامَ الَّتِي قَصَّ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ- وَ جَعَلَ لِلرُّكُوبِ الْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيرَ- وَ لَيْسَ لُحُومُهَا بِحَرَامٍ وَ لَكِنَّ النَّاسَ عَافُوهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________