أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).
30136- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ- حَتَّى ذُكِرَ لَهُ الْقَنَافِذُ وَ الْوَطْوَاطُ- وَ الْحَمِيرُ وَ الْبِغَالُ وَ الْخَيْلُ- فَقَالَ لَيْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْهَا (4)- وَ إِنَّمَا نَهَاهُمْ مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهِمْ أَنْ يُفْنُوهَا- وَ لَيْسَ الْحُمُرُ بِحَرَامٍ ثُمَّ قَالَ- اقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ- مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً- أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ- فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ (5). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (6) قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ لَيْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ الْحَرَامُ الْمُغَلَّظُ الشَّدِيدُ الْخَطَرِ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَ إِنْ كَانَ فِيمَا عَدَاهُ مُحَرَّمَاتٌ كَثِيرَةٌ إِلَّا أَنَّهَا دُونَهُ فِي التَّغْلِيظِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا يَأْتِي (7) أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ كَوْنُ الْجَوَابِ مَخْصُوصاً بِالْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ وَ قَدْ حَمَلَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا حُكْمَ السِّبَاعِ عَلَى جَوَازِ الذَّكَاةِ وَ اسْتِعْمَالِ الْجُلُودِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ فِي الْقُرْآنِ كَالْخِنْزِيرِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ حُكْمِ
____________