أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ فَدَسَّ إِنْسَاناً- هَلْ لِلْمَدْسُوسِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ- قَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ (1) فَلَا يَنْبَغِي- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَحِلَّ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- حَتَّى يَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهُ- فَلْيَزِدْ هُوَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ مَالِهِ فِي الثَّمَنِ شَيْئاً- إِنْ شَاءَ زَادَ دِرْهَماً وَ إِنْ شَاءَ زَادَ مَا شَاءَ- بَعْدَ أَنْ يَكُونَ زِيَادَةٌ مِنْ مَالِهِ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ يَسْتَحِلُّ بِهِ الْوَلَاءُ فَيَكُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ. وَ أُخْبِرْنَا بِذَلِكَ عَنْ بُرَيْدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَاسِينَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَيَكُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ (2). (3) 69 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً حُبْلَى وَ اسْتَثْنَى الْحَمْلَ 29205- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِيَ حُبْلَى- فَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا- قَالَ الْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ- لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهَا (5). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (6).
____________