إِلَى مَمْلُوكِي فَأَعْتَقَهُ كَهَيْئَةِ الْمُضِرَّةِ لِي- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْتَ وَ مَالُكَ مِنْ هِبَةِ اللَّهِ لِأَبِيكَ- أَنْتَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِهِ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ... وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشٰاءُ عَقِيماً (1)- جَازَتْ عَتَاقَةُ أَبِيكَ- يَتَنَاوَلُ وَالِدُكَ مِنْ مَالِكَ وَ بَدَنِكَ- وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لَا بَدَنِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُعْتِقَ الْإِنْسَانُ مَا لَا يَمْلِكُ (2) وَ هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي التَّخْصِيصِ بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى اسْتِحْبَابِ تَجْوِيزِ الْوَلَدِ لِذَلِكَ بِأَنْ يُعْتِقَهُ وَ إِمَّا عَلَى كَوْنِ الْأَبِ شَرِيكاً فِيهِ وَ إِنْ كَانَ لِلْوَلَدِ أَكْثَرُهُ وَ إِمَّا عَلَى كَوْنِهِ مِمَّنْ يَنْعَتِقُ عَلَى الْوَلَدِ وَ إِمَّا عَلَى شِرَاءِ الْأَبِ لَهُ مَعَ صِغَرِ الْوَلَدِ وَ احْتِيَاجِهِ إِلَى بَيْعِهِ وَ إِمَّا عَلَى كَوْنِ هَذَا الْحُكْمِ مَنْسُوخاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(3) 68 بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ مَالًا لِيَشْتَرِيَهُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ شِرَاؤُهُ وَ دَفْعُ ثَمَنِهِ كُلِّهِ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ بَلْ يَضُمُّ إِلَيْهِ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ وَ لَوْ دِرْهَماً فَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ29204- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ
____________