الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الرَّجُلَ- فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ- لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَاءُ قَالَ لِلَّذِي يُعْتِقُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا تَوَالَى إِلَيْهِ وَ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ لِمَا مَرَّ (2) وَ يُمْكِنُ أَنْ يُقْرَأَ يُعْتَقُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ يَعْنِي أَنَّ وَلَاءَ ذَلِكَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِنَفْسِهِ يَتَوَالَى إِلَى مَنْ شَاءَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْوَلَاءِ اللُّغَوِيِّ فَإِنَّهُ يُسَمَّى مَوْلَاهُ دُونَ الْوَلَاءِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي يُوجِبُ الْمِيرَاثَ لِمَا مَرَّ (3).
29147- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: السَّائِبَةُ وَ غَيْرُ السَّائِبَةِ سَوَاءٌ فِي الْعِتْقِ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَهُمَا سَوَاءً فِي الْعِتْقِ وَ نَحْنُ نَقُولُ بِهِ فَمِنْ أَيْنَ أَنَّهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْوَلَاءِ انْتَهَى يَعْنِي أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الثَّوَابِ أَوْ فِي الشَّرَائِطِ أَوِ الصِّيغَةِ أَوِ الْوَلَاءِ اللُّغَوِيِّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَا الْوَلَاءِ الشَّرْعِيِّ وَ الْمِيرَاثِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (5) وَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________