شَيْءٌ- وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
29144- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَنْ كَاتَبَ عَبْداً- أَنْ يَشْتَرِطَ وَلَاءَهُ إِذَا كَاتَبَهُ- وَ قَالَ إِذَا أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ سَائِبَةً- إِنَّهُ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ إِنْ كَرِهَ ذَلِكَ- وَ لَا يَرِثُهُ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرِثَهُ- فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرِثَهُ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ أَوْ غَيْرُهُ- فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ بِضَمَانِ مَا يَنُوبُهُ- لِكُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا أَوْ حَدَثٍ- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ السَّيِّدُ ذَلِكَ وَ لَا يَتَوَالَى إِلَى أَحَدٍ- فَإِنَّ مِيرَاثَهُ يُرَدُّ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.
29145- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْءٌ- وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ- قَالَ وَ مَنْ تَوَلَّى رَجُلًا فَرَضِيَ بِذَلِكَ فَجَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ وَ مِيرَاثُهُ لَهُ.
29146- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي
____________