أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بَيْتُ مَالِ الْإِمَامِ أَوْ أَنَّ الْإِمَامَ رَضِيَ بِأَنْ يُدْفَعَ مِيرَاثُهُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَمَانِهِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).
29134- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْءٌ- وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ- وَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى رَجُلًا وَ رَضِيَ بِهِ فَجَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ وَ مِيرَاثُهُ لَهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 42 بَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا اشْتِرَاطُهُ29135- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى
____________